مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
304
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الجنّة ، ومن سقاه من ظمأ سقاه اللَّه من الرحيق المختوم ريّه . . . » « 1 » . ومن أفضل هذا الإنفاق الإنفاق على ذرّية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أنا شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذرّيتي ، ورجل بذل ماله لذرّيتي عند الضيق ، ورجل أحبّ ذرّيتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذرّيتي إذا طردوا أو شرّدوا » « 2 » . كما ورد الحثّ أيضاً - مضافاً إلى ما تقدّم - على الإنفاق في وجوه البرّ الأخرى للإخوان كالهدية والهبة والوقف على المؤمنين ونحو ذلك . ففي الهدية ورد عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « نعم الشيء الهدية أمام الحاجة » ، وقال : « تهادوا تحابّوا ، فإنّ الهدية تذهب بالضغائن » « 3 » . وغير ذلك من الروايات « 4 » . 2 - ما يشترط في الإنفاق المستحبّ : من الشرائط المأخوذة في الإنفاقات المستحبّة ما يلي : أ - خلوّه من المنّ والأذى والرياء : قال اللَّه تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » « 5 » . وجاء في معنى الآية أنّه تعالى يحذّر المؤمنين من أن يقرنوا صدقاتهم التي يؤدّونها بما يبطلها ويحبط أجرها ، ومثّل بالمرائي ، فهو يبطل إنفاقه ويحبط أجره بهذا الإنفاق الذي لا يريد به رضى اللَّه تعالى ولا ثواب الآخرة . وقد اعتبر الفقهاء في الصدقة قصد القربة ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام : « لا صدقة ولا عتق إلّاما أريد به وجه اللَّه عزّوجلّ » « 6 » .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 207 ، 209 - 210 ، ب 49 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 16 : 332 ، ب 17 من فعل المعروف ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 17 : 289 ، ب 88 من ممّا يكتسب به ، ح 18 . ( 4 ) انظر : الوسائل 17 : 285 ، ب 88 ممّا يكتسب به . ( 5 ) البقرة : 264 . ( 6 ) الوسائل 19 : 210 ، ب 13 من الوقوف والصدقات ، ح 3 .